منتديات الاصالة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اهلا بك اخي/ اختي الزائر/ه تشرفنا بزيارتكم لنا
ان لم تكن عضو معنا في منتديات الاصالة نتشرف بان تنضم معنا وتسجل في منتدياتنا

ادارة منتديات الاصالة
منتديات الاصالة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اهلا بك اخي/ اختي الزائر/ه تشرفنا بزيارتكم لنا
ان لم تكن عضو معنا في منتديات الاصالة نتشرف بان تنضم معنا وتسجل في منتدياتنا

ادارة منتديات الاصالة
منتديات الاصالة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الاصالة

منتديات الاصالة ترحب بكم|alasaalahسياسيه،اخباريه،ثقافيه،دينيه،ترفيهية،رياضيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الدية وأحكامها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمود
رقيب1



عدد المساهمات : 399
تاريخ التسجيل : 28/07/2009

الدية وأحكامها Empty
مُساهمةموضوع: الدية وأحكامها   الدية وأحكامها Emptyالإثنين سبتمبر 28, 2009 3:59 pm

يقول سبحانه وتعالى
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {92}/النساء


الدية وأحكامها 6
هذا هو دليل الدية من القرآن
ومتى ندفعها // عند القتل الخطأ أو شبه العمد

الدية وأحكامها 6
ولمن ندفعها // لاهل القتيل اذا كان مؤمنا ويعيش فى قوم مؤمنين أو يعيش فى
قوم بيننا وبينهم عهد وميثاق للسلام

الدية وأحكامها 6
ونيجى للمهم وهو كم ندفعها ؟؟ الجواب هنا
فى الحديث اللذى رواه احمد وأصحاب السنن موقوفا عن بن مسعود قال( قضى رسول الله فى دية الخطأ عشرين بنت مخاض وعشرين بنى مخاض وعشرين بنت لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة) واللفظ للنسائى

الدية وأحكامها 6
وما هو تفسير الالفاظ السابقة
التفسير هو أن تدفع الدية عبارة عن 100 ناقة(جمل) باللغة الدارجة وتوزيعهم
20 أنثى بنت مخاض و20ذكر أيضا ابن مخاض وهم عمرهم حتى عام
20 أنثى بنت لبون وعمرها 1-2 عام
20 حقة وعمرها 2-3 عام
20جذعة وعمرها 3-4 عام
أو يدفع ثمنهم فى خلال مدة أقصاها 3 سنين

الدية وأحكامها 6

اذا لم يقدر القاتل خطأ ان يدفع المبلغ وحده يدخل معه العاقلة (انا عارف انه لفظ صعب شوية)

ولكن هم ببساطة أقاربه من العصب الذكور ( بعيدا عن الاخوال والخالات وابناؤهم)

يعنى هم الاخوة الذكور والاب والاعمام وابناؤهم وأولاد الاخوة ويستثنى الاناث والاطفال

واذا لم يقدروا على الدفع وحدهم نكمل من بيت مال المسلمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الدية وأحكامها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الاصالة :: القسم الاسلامي :: المواضيع الدينيه الاسلاميه-
انتقل الى: